نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث (١) لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين فمراعاة رفع الحدث أهم ، مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ.

[١٠٨١] مسألة ٢٣ : إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ، بل لا يبعد تقديم الثاني (*) (٢)


(١) أمّا بناء على سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين فلوضوح أن الأمر بتطهير الثوب أو البدن إنما هو لأجل الصلاة ، ومع عدم وجوبها لفقدانه الطهورين بصرفه الماء في تطهير ثوبه وبدنه لا يجب عليه تطهيرهما.

وأمّا بناء على عدم سقوطها عن فاقد الطهورين فلدوران الأمر بين صرفه الماء في تطهيرهما مع الصلاة محدثاً لأنه فاقد الطهورين فيصلي من دون تيمم ووضوء ، وبين صرفه في الوضوء والصلاة مع نجاسة الثوب أو البدن ، والثاني هو المتعين لأن تقديم ما لا بدل له على مسلكهم إنما هو في فرض بقاء الموضوع وهو الصلاة مع الطهور وأمّا لو كان تقديمه مستلزماً لفوات الموضوع فلا إجماع ولا شهرة في تقديم الطهارة الخبثية على الحدثية.

وبعبارة اخرى : أدلة تقديم الطهارة الخبثية قاصرة الشمول لمثل المقام الذي ينتفي فيه الموضوع على تقدير تقديم الطهارة الخبثية.

(٢) هناك فرعان :

أحدهما : ما إذا كانت النجاسة متعددة لكن في خصوص الثوب أو خصوص البدن ودار أمره بين صرف الماء في الوضوء والصلاة عارياً أو مع الثوب أو البدن المتنجس بنجاسة متعدِّدة وبين صرف الماء في إزالة بعض النجاسات ويصلِّي متيمماً مع بعض‌

__________________

(*) بل هو بعيد ، والأظهر التخيير وإن كان الأولى استعماله في رفع الخبث ، وكذا الحال فيما بعده.

۴۴۸