هذا كلّه إذا لم يمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري ، وإلاّ تعين الوضوء أو الغسل ولا يجوز معه التيمّم أيضا (١).

[١٠٩٦] مسألة ١ : وإن كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض إلاّ أنّ الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّي عنه (٢) من غير فرق فيه بين أقسامه من الأبيض والأسود والأصفر والأحمر ، كما لا فرق في الحجر والمدر‌


بلا فرق في ذلك بين تمكّنه من الطهور وبين عدم تمكّنه ، فتدلّنا الصحيحة على أنّ فاقد الطهورين لو صلّى من دون طهارة لوجب عليه قضاؤها.

فلو وجب القضاء فيما لو صلّى فاقد الطهورين من دون طهور لوجب عليه القضاء فيما لو لم يصل بطريق أولى ، إذ لا يحتمل أن يكون ترك الصلاة موجباً لسقوط القضاء بخلاف الإتيان بها ، نعم الأحوط أن يضم الأداء أيضاً فيأتي بالصلاة في الوقت من دون طهور ثمّ يقضيها خارج الوقت إذا حصل على طهور.

إذا أمكنه إذابة الثلج‌

(١) لما تقدّم من أنّ الوجدان في الآية الكريمة بمعنى التمكّن من الاستعمال ، ومع التمكّن من إذابة الثلج يكون المكلّف متمكّناً من استعمال الماء فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال.

وهذه المسألة مع المسألة المتقدّمة السابعة والثّلاثين من وادٍ واحد ، ووجوب الإذابة هنا والمزج هناك كلاهما مستند إلى كون المكلّف متمكّناً معهما من الماء فالحكم هنا بوجوب الوضوء أو الغسل بعد إذابة الثلج لأجلهما دون وجوب المزج هناك أو بالعكس كما عن بعضهم ممّا لم يظهر لنا وجهه.

(٢) وهو احتياط مستحب في محلِّه ولو لأجل الخلاف ووجود القائل بعدم جواز التيمّم بغيره عند الاختيار.

۴۴۸