[١٠٣٥] مسألة ٥ : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين عليه‌السلام أنه قال في مقام التوبيخ لشخص : « والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأُخرى ».

[١٠٣٦] مسألة ٦ : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً (*) يوم الخميس وإن كان الأولى عدم قصد الخصوصية والورود بل الإتيان به برجاء المطلوبية (١).


والاحتياط استحباباً حسن في نفسه إلاّ أن الاحتياط الوجوبي مما لا وجه له لوجود المطلقات النافية لاعتبار الاستئذان من المولى في استحباب الغسل في حق العبد ، وهذا إذا لم يكن منافياً لحقه بمكان من الوضوح ، وكذلك الحال فيما إذا كان منافياً لحقه ، لأنه من تزاحم الحقين وقد ذكرنا في محله أن الترتب في المتزاحمين على طبق القاعدة (١) ، فاذا عصى مولاه وخالف أمره فلا مانع من صحّة اغتساله.

(١) هل يجوز التقديم إذا خيف أو أُحرز عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة لأجل مانع غير إعواز الماء وقلّته مثل خوف البرد في الهواء أو كان متمكناً من الماء الحار يوم الخميس وعاجزاً عن الماء الحار في الجمعة مع وجدان الماء البارد؟

قد يقال : إن إعواز الماء ذكر في الروايتين (٢) من باب المثال ، والغرض عدم التمكن من الغسل يوم الجمعة ولو لمانع آخر ، لكن مقتضى ظاهر النصوص هو الاختصاص بما إذا خيف أو أُحرز قلة الماء فلا دليل على المشروعية في غير ذلك ، نعم لا بأس بتقديم الغسل حينئذ رجاء.

__________________

(*) فيه إشكال.

(١) محاضرات في أُصول الفقه ٣ : ٩٥ ، ١٠٢.

(٢) تقدّمتا في مسألة ٢ ص ٢٢.

۴۴۸