[١١٤٩] مسألة ١١ : التيمّم الّذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء (١)


تخييري لا تعييني بما أن للمكلّف أن يتوضأ أو يأتي بغسل استحبابي ، حيث إن كليهما طهور ، ولا يتعيّن عليه الإتيان بالغسل المستحب تحصيلاً للتقيد أو لما هو الواجب بالأمر الغيري ، وعليه لو تعذر على المكلّف اختيار الطهور بالغسل المستحب تعين عليه العدل الآخر وهو الوضوء ، ولا تصل النوبة إلى التيمّم لتمكّنه من الماء. فالإتيان بالتيمّم بدلاً عن الأغسال المستحبّة محل إشكال ومنع.

فالمتحصل : أنّ البدلية بناءً على القول بأنّ التيمّم رافع للحدث أو التنزيل بناءً على أنّه مبيح يختص بالوضوءات والأغسال الرافعة أو المبيحة على تفصيل قد عرفته.

التيمّم البدل عن غسل الجنابة مغن عن الوضوء‌

(١) صور المسألة خمسة :

الاولى : أن يجب على المكلّف الوضوء وحسب ، ولا بدّ أن يكون وضوءاً واحداً إذ لا يتصوّر وجوب الوضوء زائداً على الواحد ، فانّ التعدّد إنّما يتصوّر في منشئه من بول وغائط ونوم ونحوها ، وأمّا الواجب فلا يكون إلاّ وضوءاً واحداً.

ولا ينبغي التردد في أنّ المكلّف إذا لم يتمكّن من الماء في هذه الصورة يجب عليه تيمّم واحد بدلاً عن الوضوء الواحد الواجب في حقّه ، وهذا ظاهر.

الثّانية : ما إذا وجب على المكلّف غسل واحد من دون أن يجب عليه الوضوء أصلاً. وفي هذه الصورة إذا لم يتمكّن المكلّف من الماء ليغتسل وجب عليه أن يتيمّم تيمماً واحداً بدلاً عن الغسل الواجب عليه ، ولا يجب عليه أن يتيمّم ثانياً بدلاً عن الوضوء.

وليس هذا لأنّ الغسل أو بدله يغني عن الوضوء ، بل لعدم المقتضي لوجوب‌

۴۴۸