ويوم السابع والعشرين منه وهو يوم المبعث (١). ووقتها من الفجر إلى الغروب وعن الكفعمي والمجلسي استحبابه في ليلة المبعث أيضاً ، ولا بأس به لا بقصد الورود.

السابع : غسل يوم الغدير (٢) والأولى إتيانه قبل الزوال منه.


وعدم الخلاف فلعدم كونهما حجة قابلة للاستدلال بهما حتى لو كان المدعى هو الإجماع ، وذلك لعدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن قول المعصوم عليه‌السلام فضلاً عما لو كانت الدعوى عدم الخلاف ، لأنه غير دعوى الإجماع.

وأمّا الرواية المدعاة فلم تصل إلينا حتى نشاهدها ونرى سندها معتبراً أو غير معتبر فلا يمكن الاعتماد على مثله بوجه.

وأمّا ما رواه ابن طاوس فهي كالرواية المدعاة في المقام غير معلومة الحال من حيث السند ، ولعلّها رواية نبوية ضعيفة.

(١) والأمر فيه كغسل نصفه وأوّله وآخره ، حيث لم ترد رواية معتبرة تدل على استحبابه ، نعم ادعي عدم الخلاف فيه ، بل عن الغنية الإجماع عليه (١) ، ويظهر من العلاّمة (٢) والصيمري (٣) نسبته إلى الرواية ، وقد اتضح الجواب عنها فلا نعيد. ويأتي في التعليقة الآتية استدلال آخر على استحباب الغسل يوم المبعث والجواب عنه إن شاء الله.

(٢) على المعروف بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الإجماع جمّ منهم ( قدس الله أسرارهم ) واستدلّوا عليه بما في الفقه الرضوي (٤).

وبرواية علي بن الحسين ( الحسن ) العبدي قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه‌السلام )

__________________

(١) الغنية : ٦٢.

(٢) نهاية الإحكام ١ : ١٧٧.

(٣) كشف الالتباس ١ : ٣٤١.

(٤) المستدرك ٢ : ٤٩٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ ، فقه الرضا : ٨٢.

۴۴۸