ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة (١).

الثّاني : المباشرة حال الاختيار (٢).


عدم اعتبار قصد الرفع في التيمّم‌

(١) يأتي التكلم على أنّ التيمّم هل هو كالوضوء رافع للحدث كما هو مقتضى ما دلّ على أن ربّ الماء والصعيد واحد (١) ، أو أنّه مبيح للدخول معه في الصلاة تخصيصاً لما دلّ على أنّه « لا صلاة إلاّ بطهور » (٢) فيجوز في حق المتيمم؟

إلاّ أنّه لا يعتبر في صحّته قصد شي‌ء من ذلك ، لأنّ ذلك كلّه حكم من الأحكام المترتبة على التيمّم ، وليس هو إلاّ ضربه ومسحة ، فإذا أتى بهما ناوياً به القربة فقد تحقق المأمور به وحصل الامتثال ، سواء أكان التيمّم رافعاً كما هو الصحيح الموافق لما دلّ على أن ربّ الماء والصعيد واحد أم كان مبيحاً ، لعدم اعتبار نيّة الأحكام المترتبة على التيمّم في صحّته.

الثّاني ممّا يعتبر في التيمّم‌

(٢) وذلك لأنّه يقتضيه الأخبار البيانيّة الواردة في كيفيّة التيمّم ، حيث دلّت على أنّهم ضربوا أيديهم على الأرض ومسحوا بها وجوههم وأيديهم فقد تصدوا له بالمباشرة.

ثمّ لو ناقشنا في ذلك نظراً إلى أنّ الأخبار المذكورة إنّما وردت لبيان الكيفيّة المعتبرة في التيمّم لا لبيان من يصدر منه التيمّم فلا دلالة لها على اعتبار المباشرة ، كفانا في الاستدلال على ذلك إطلاقات الأمر بالمسح في الآية المباركة وفي الأخبار الآمرة بضرب اليدين على الأرض والمسح بهما على الوجه واليدين ، وذلك لأن مقتضى‌

__________________

(١) راجع الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمّم ب ٢٣ ، تجد مضمونها فيه.

(٢) الوسائل ١ : ٣٦٥ / أبواب الوضوء ب ١.

۴۴۸