[١٠٧٢] مسألة ١٤ : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة ، وكذا إذا كان فيه حرج أو مشقة لا تتحمّل (١).

[١٠٧٣] مسألة ١٥ : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سَهلة يلحق كلا حكمه من الغَلوة أو الغلوتين (٢).

الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود (٣) لعجزٍ من كبر أو خوف من سبع أو‌


شرطه لا أن وجوبها فعلي والتأخر في شرطها. فلا أمر حتى نستكشف الملاك منه ومعه تتوقف دعوى وجود الملاك الملزم على علم الغيب.

بل يمكن أن يقال : إن قوله تعالى ﴿ إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ... (١) وقوله عليه‌السلام : « إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة والطهور » (٢) يدلان على أنه لا ملاك فيهما قبل الوقت.

إذن لا يجب حفظ القدرة بالتحفظ على الماء أو الطهور قبل دخول وقتها.

(١) تقدّم الكلام عنه (٣) فلا نعيد.

(٢) قدّمنا الكلام فيه مفصلاً (٤) ولا حاجة إلى إعادته.

(٣) إما لمانع تكويني لهرم أو لوجوده في مكان مقفل لا يقدر على فتحه ، وإما لمانع شرعي كما إذا خيف في المكان من سبع أو لص أو نحوهما ، لأن تعريض النفس إلى الهلاك غير واجب بل غير جائز.

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) الوسائل ١ : ٣٧٢ / أبواب الوضوء ب ٤ ح ١. وفيه : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة .... ».

(٣) في ص ٦٨ ، ٨٨.

(٤) في ص ٨٩.

۴۴۸