[١١٠٥] مسألة ١٠ : إذا كان وظيفته التيمّم بالغبار يقدم ما غباره أزيد (*) كما مرّ (١).

[١١٠٦] مسألة ١١ : يجوز التيمّم اختياراً على الأرض الندية والتراب الندي (٢) وإن كان الأحوط مع وجود اليابسة تقديمها.


تركهما [ ترك ] الصلاة مع الوضوء مع التمكّن من أصلها وجب الشراء والبذل عند استلزام تركهما [ ترك ] أصل الصلاة بالأولوية القطعية كما في المقام ، لأنّه لو لم يشتر التراب مثلاً دخل في موضوع فاقد الطهورين وتسقط عنه الصلاة لعدم تمكّنه من الطّهارة.

تقديم ما غباره أزيد‌

(١) إن أراد بقوله هذا وجوب تقديم ما غباره أزيد فهو تناقض ظاهر ، لأنّ ما تقدّم منه (١) إنّما هو الاحتياط بتقديم ما غباره أزيد لا الفتوى بالوجوب ، ولا تجتمع الفتوى مع الاحتياط.

وإن أراد بذلك بيان كيفية التقديم وأن ما غباره أزيد يقدم على الكيفية المتقدمة أي الاحتياط فهو صحيح ، وهذا أمر لا بُعد في إرادته من المتن.

التيمّم بالأرض النديّة‌

(٢) لإطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالأرض والتراب (٢) لعدم تقييدهما باليبوسة والجفاف ، نعم ورد في صحيحة رفاعة : « فانظر أجف موضع تجده فتيمّم منه » (٣) إلاّ‌

__________________

(*) على الأحوط كما مرّ في المتن.

(١) في ص ٢٠٧.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٩ / أبواب التيمّم ب ٧.

(٣) تقدّمت في ص ٢٠٧.

۴۴۸