[١١٥٧] مسألة ١٩ : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعي بالركوع كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا ، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجداني أم لا؟ إشكال (*) فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يترك (١).


الصلاة ، وأمّا جواز العدول منها إلى غيرها فلم يثبت بدليل ، ومعه يحتمل انتقاض التيمّم بالنسبة إلى المعدول إليها فيشمله ما دلّ على انتقاض التيمّم بالوجدان واعتبار الطّهارة المائية في الصلاة ، هذا.

والصحيح أنّه لا إشكال في جواز العدول ، وذلك لأنّه مترتب على الصلاة الصحيحة ، وقد ثبت بمقتضى الحسنة المتقدمة صحّة الصلاة الّتي بيده ، وقد رتّب الشارع على صحّتها جواز العدول منها إلى غيرها.

فلو دخل في العصر سهواً ووجد الماء بعد الركوع ثمّ فقده فيجوز له العدول إلى الظهر ، لكونها صلاة صحيحة بيده فيجوز العدول منها إلى غيرها ممّا هو سابق على العصر في الترتيب. وكذلك الحال فيما لو أراد العدول إلى فائتة من صلاتها بأن يعدل من الظهر إلى الفجر ، لعين الدليل الّذي عرفت.

نعم بناءً على ما يأتي من أنّ القضاء لا يجوز أن يؤتى به مع التيمّم فيما لو كان هناك رجاء التمكّن من الماء لا يجوز له العدول إلى الفائتة. إلاّ أنّه لأجل عدم جواز الإتيان به مع رجاء التمكّن من الماء حتّى فيما إذا لم يجد الماء فعلاً ، وليس لأجل ما ذكره الماتن قدس‌سره فان مفروض الكلام ما إذا جوزنا الإتيان بالفائتة مع التيمّم.

وجدان الماء بعد الركوع التعبّدي‌

(١) لا إشكال في المسألة فيما إذا قامت أمارة شرعية على الإتيان بالركوع ، لأنّها‌

__________________

(*) أظهره أنّه بحكم الركوع الوجداني.

۴۴۸