الثّالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى (*) من الزند إلى أطراف الأصابع (١).


المقدار الّذي يمسح من اليدين‌

(١) المعروف بين الأصحاب أنّ المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمّم هو الزند إلى أطراف الأصابع.

وفي قبال ذلك أقوال :

منها : ما نسب إلى علي بن بابويه (١) وابنه في المجالس (٢) من لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ، وكأنّه لا فرق بين الوضوء والتيمّم إلاّ في المسح على الرأس والرجلين ، وإلاّ فأي عضو يجب غسله في الوضوء يجب المسح عليه في التيمّم.

ومنها : ما اختاره الصدوق في الفقيه في التيمّم بدلاً عن الجنابة من وجوب المسح من فوق الزند والكف قليلاً إلى رؤوس الأصابع (٣).

ومنها : ما نسبه في الحدائق إلى ابن إدريس أنّه نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أُصول الأصابع إلى رؤوسها (٤) ، أعني موضع القطع في السرقة ، هذا.

ما استدلّ به لما ذهب إليه ابن بابويه‌

وقد استدلّ لما ذهب إليه علي بن بابويه وابنه في المجالس بجملة من الروايات :

منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمّم‌

__________________

(*) اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط.

(١) حكاه المحقق في المعتبر ١ : ٣٨٤.

(٢) الأمالي : ٧٤٤ / المجلس الثّالث والتّسعون.

(٣) الفقيه ١ : ٥٧ / ذيل الحديث ٢١٢.

(٤) الحدائق ٤ : ٣٤٩ ، السرائر ١ : ١٣٧.

۴۴۸