[١١٠٣] مسألة ٨ : إذا لم يكن عنده إلاّ الثلج أو الجمد وأمكن إذابته وجب كما مرّ (١) كما أنّه إذا لم يكن إلاّ الطين وأمكنه تجفيفه وجب.

[١١٠٤] مسألة ٩ : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به وجب تحصيله ولو بالشراء ونحوه (٢).


الغلبة في البوادي ومطلق وجه الأرض ، فهذا وادي السلام وغيره من البوادي إلى الحجاز لا توجد فيها تلك الغلبة ولا تبن يمتزج بالتراب فيها إلاّ نادرا.

وعليه ما أفاده الماتن قدس‌سره من عدم جواز التيمّم على التراب الممزوج بغيره [ يبتني على اعتبار الاستيعاب في الصورة الثالثة ].

إذا تمكّن من إيجاد الماء‌

(١) لتمكّن المكلّف من الطّهارة المائية حينئذ ، كما أنّ الحال كذلك فيما إذا أمكنه إيجاد الماء وخلقه فإنّه مع القدرة على إيجاده لا تصل النوبة إلى التيمّم. وكذلك الحال فيما إذا كان متمكّناً من تحصيل المرتبة العالية من الطّهارة الترابية كما لو تمكّن من تجفيف الطين مثلاً ثمّ التيمّم بالتراب ، لأنّه مع القدرة على مرتبة لا تصل النوبة إلى المرتبة النازلة من التيمّم.

هل يجب تحصيل ما يتيمّم به بالشراء؟

(٢) لم يرد في هذه المسألة نص بالخصوص وإنّما ورد النص في الوضوء ، وأنّه يشتري الماء للتوضي به ولو بأضعاف قيمته (١) وإن استلزم ضرراً مالياً كما لو طلب مالكه ثمناً لمائه أضعاف قيمته ، ما لم يستلزم العسر والحرج ، وهو مختص بالوضوء ولا يمكننا التعدّي عنه إلى التيمّم.

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٩ / أبواب التيمّم ب ٢٦ ح ١.

۴۴۸