[١١٦٤] مسألة ٢٦ : إذا تيمّم بدلاً عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها صحّ بالنسبة إلى الباقي (١) وأمّا لو قصد معيناً فتبين أن الواقع غيره فصحّته مبنية على أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق (*) لا التقييد (٢) كما مرّ نظائره مرارا.


الابتداء إلاّ غسل واحد فبدله أيضاً واحد ، لا أنّ المطلوب منه في الخارج هو التعدّد والدليل الخارجي دلّ على التداخل في الغسل ليدعى اختصاصه بالغسل فلا يأتي في بدله.

وأمّا لو قلنا بما ذهب إليه جماعة ومنهم الماتن قدس‌سره من أنّ التداخل والإجزاء إنّما هو في صورة قصد الجميع ، ومع عدم قصد الجميع لا يوجب الغسل الواحد الإجزاء عن غير المقصود بالنية فيقع غيره في الخارج على صفة المطلوبية وأنّه معنى قوله : « إذا اجتمعت عليك حقوقك أجزأك عنها غسل واحد » أي فيما إذا قصد الجميع ، فلا وجه للتداخل في التيمّم.

وذلك لأنّ المفروض أنّ المتعدِّد يقع في الخارج على صفة المطلوبية إذا لم يقصد الجميع ، إلاّ أنّ الدليل قام على جواز الاكتفاء بواحد منها عند قصد الجميع. فالتداخل على خلاف القاعدة ولا بدّ من الاقتصار فيه على مورد الدليل وهو الغسل ، وليس عندنا دليل على ترتب ذلك على بدله الّذي هو التيمّم.

والّذي يسهل الخطب أنا لم نلتزم بذلك في مبحث التداخل حيث قلنا : إنّ الإتيان بالغسل الواحد يجزئ عن الجميع وإن لم يقصد الجميع (١).

(١) لأنّه قصد المأمور به وأتى به في الخارج ، غاية الأمر أنّه ضمّ إليه غير المأمور به أيضاً ، وهو لا يضر بصحّة المأتي به.

إذا قصد معيناً فتبيّن أنّ الواقع غيره‌

(٢) بأن يأتي بالتيمّم المقيّد بكونه بدلاً عن الجنابة وانكشف أن ما على ذمّته غسل‌

__________________

(*) محل الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان‌

(١) شرح العروة ٧ : ٥٣ ، ٤٣.

۴۴۸