[١١٣٤] مسألة ١٦ : إذا رفع يده في أثناء المسح ثمّ وضعها بلا فصل وأتمّ فالظاهر كفايته (١) وإن كان الأحوط الإعادة.

[١١٣٥] مسألة ١٧ : إذا لم يعلم أنّه محدث بالأصغر أو الأكبر وعلم بأحدهما إجمالاً يكفيه تيمّم واحد بقصد ما في الذمّة (٢).

[١١٣٦] مسألة ١٨ : المشهور على أنّه يكفي فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين ويجب التعدّد فيما هو بدل عن الغسل ، والأقوى كفاية الواحدة فيما هو بدل الغسل أيضاً وإن كان الأحوط ما ذكروه ، وأحوط منه التعدّد في بدل الوضوء أيضاً (٣).


كفاية رفع اليد في أثناء المسح ثمّ الوضع

(١) وذلك لإطلاقات الأخبار (١) ومسحهم عليهم‌السلام في الأخبار البيانيّة (٢) وإن كان متّصلاً إلاّ أن فعلهم ذلك لا يدل على الوجوب لا سيما بملاحظة عدم الاهتمام ببيان اعتبار الاتصال في الأخبار ولو بالحكاية عن أنّهم مسحوا من غير فصل.

(٢) لما تقدّم من أنّه يكفي في التعيين تعيين المبدل عنه بالإجمال كقصد ما في الذمّة ولو مع العلم بأنّه محدث بالأصغر أو الأكبر فضلاً عمّا إذا لم يعلم به.

كفاية الضربة الواحدة مطلقا‌

(٣) الظاهر أنّ الأقوال في المسألة أربعة :

الأوّل : التفصيل بين التيمّم البدل عن الوضوء وبين الّذي هو بدل عن الغسل فيكفي في الأوّل ضربة واحدة للوجه واليدين ، وفي الثّاني تعتبر ضربتان : ضربة قبل‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٦٠ / أبواب التيمّم ب ١١ ح ٧ ، ب ١٢ ح ٢ ، وغيرهما.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١.

۴۴۸