[١١٧٠] مسألة ٣٢ : إذا علم قبل الوقت أنّه لو آخر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به فالأحوط أن يتيمّم قبل الوقت (*) لغاية أُخرى غير الصلاة في الوقت ويبقي تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلِّي به ، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء (**) إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده فيتوضأ على الأحوط لغاية أُخرى أو للكون على الطّهارة (١).

[١١٧١] مسألة ٣٣ : يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب كما أنّه يستحب إذا كان مستحبّاً ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً ، نعم له أن يتيمّم لغاية أُخرى ثمّ يمسح المسح المباح (٢).


(١) هذه المسألة (١) والمسألتان اللّتان قبلها قد تكلمنا فيها سابقاً فلا نعيد.

وقد ذكرنا في المسألة الأُولى أنّه لا يجوز التيمّم لأجل المكث في المسجد في مفروض المسألة.

وذكرنا في المسألة الثّانية أنّه لا وجه لتقديم الطّهارة من الخبث على الطّهارة من الحدث ، نعم أضاف في المقام أنّ الحكم بتقديم رفع الخبث إنّما هو فيما إذا لم يمكن صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث ، وإلاّ تعين ذلك.

وكذلك الحال في المسألة الثالثة الّتي فرضت اجتماع الجنب والميت والمحدث بالحدث الأصغر ، بل في سائر الدورانات ، والأمر كما أفاده.

وجوب التيمّم لمس كتابة القرآن‌

(٢) قد ذكرنا غير مرّة أن عبادية الطهارات الثلاثة لم تنشأ عن الأمر الغيري المتعلق بها الناشئ عن الأمر النفسي بما يتوقف عليها ، وذلك :

__________________

(*) بل لا يخلو من قوّة.

(**) عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر.

(١) تقدّم البحث عنها في ص ١٠٥ وفي شرح العروة ٥ : ٢١٢.

۴۴۸