نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد :

أحدها : من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيمّم ويصلِّي (١)


وذكر صاحب الوسائل أنّ هذه الرواية واضحة الدلالة على الاستحباب.

والأمر كما أفاده قدس‌سره لقوله عليه‌السلام : « أمّا أنا فكنت فاعلاً » وهي حكاية فعل منه عليه‌السلام فهو أمر كان يفعله ولا يجب على غيره ، بل لا بدّ من الحمل على الاستحباب على تقدير ظهورها في الوجوب في مقابل الأخبار المتقدمة الدالّة على عدم وجوب الإعادة حينئذ.

وهناك رواية أُخرى دالّة على وجوب الإعادة أيضاً وهي صحيحة عبد الله بن سنان الّتي رواها الصدوق (١) بإسناده عنه ، وإسناده إليه صحيح. قال : « إنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في اللّيلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، فقال : يتيمّم ويصلِّي فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة » (٢).

والجواب عن ذلك : أنّ الصحيحة واردة في خصوص من أصابته الجنابة ، وقد دلّت على وجوب الإعادة عليه عند ارتفاع عذره. إلاّ أنّا نبيّن في التعليقة الآتية أنّها معارضة بغيرها ممّا دلّ بصراحته على أن من أصابته الجنابة لا يعيد صلاته ، وحيث إنّها نص في مدلولها ودلالة الصحيحة هذه بالظهور فلا بدّ من رفع اليد بها عن ظهورها وحملها على الاستحباب بعد تقيدها بما إذا أتى بالتيمّم آيساً من ارتفاع عذره إلى آخر الوقت بمقتضى الأخبار المتقدمة.

المورد الأوّل لاستحباب الإعادة‌

(١) ذهب جماعة قليلون إلى أن متعمد الجنابة لو تيمّم وصلّى ثمّ وجد الماء وارتفع عذره وجب عليه إعادة الصلاة. واستدلّ عليه بالصحيحة المتقدمة في التعليقة السابقة عن ابن سنان ، حيث دلّت على أن من أصابته جنابة وتيمّم لخوفه من التلف لو‌

__________________

(١) في الفقيه ١ : ٦٠ / ٢٢٤.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٧٢ / أبواب التيمّم ب ١٦ ح ١.

۴۴۸