[١١٥٩] مسألة ٢١ : المجنب المتيمِّم بدل الغسل إذا وجد ماءً بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه (١) وأمّا الحائض ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين (٢) إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عنه ، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الّذي هو بدل عن الغسل وبقي تيمّمه الّذي هو بدل عن الوضوء ، من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل فليس مأمور بالوضوء.


المكلّف في مورد ، ومع عدم كون المهم مطلقاً وشاملاً لصورة العصيان للأهم لا يبقى مجال للترتب.

المجنب المتيمِّم إذا وجد ماء بقدر الوضوء‌

(١) لأنّه إنّما يتيمّم تيمماً واحداً بدلاً عن الغسل والوضوء ، إذ لا يجب الوضوء مع غسل الجنابة ، فلا يبطل تيمّمه هذا إلاّ إذا وجد ماء يكفي لغسله. فوجدانه ما يكفي الوضوء دون الغسل لا يضر بتيمّمه البدل عن غسل الجنابة المغني عن الوضوء ، بل يبقى تيمّمه بحاله لعدم تمكّنه معه من الغسل فلا ينتقض بمثله.

المتيمِّم تيمّمين إذا وجد ما يكفي للغسل فقط‌

(٢) والجامع غير غسل الجنابة من الأغسال الرافعة للأحداث الكبيرة كغسل مسّ الميت والحيض ونحوهما.

وتفصيل الكلام في هذه الأغسال : أنّ المكلّف المأمور بشي‌ء من تلكم الأغسال إذا تيمّم بدلاً عن الغسل فان قلنا بأنّه كغسل الجنابة يغني عن الوضوء فلا يجب عليه إلاّ تيمّم واحد بدلاً عن الغسل والوضوء ، فلو وجد ماء يكفي لوضوئه دون غسله لم ينتقض تيمّمه ، لعدم تمكّنه من الغسل فتيمّمه بدلاً عنه باقٍ بحاله ، والمفروض إغناؤه عن الوضوء.

۴۴۸