فصل
في شرائط ما يتيمّم به

يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً (١)


فصل في شرائط ما يتيمّم به

اشتراط الطّهارة فيما يتيمّم به‌

(١) كالماء في الوضوء. ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى التسالم والإجماع قوله تعالى ﴿ صَعِيداً طَيِّباً (١) فانّ الطيب بمعنى الطاهر والنظيف شرعاً ، للقطع بعدم اعتبار النظافة العرفية فيما يتيمّم به ، لوضوح أنّ التراب إذا لم يكن نظيفاً لدى العرف لوساخته جاز التيمّم به شرعاً بلا كلام.

وما دلّ على أنّ الأرض أو التراب أحد الطهورين ، وأنّ الأرض جعلت لي مسجداً وطهوراً (٢) ، فانّ الطهور يعني ما هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره ، ومعه لا بدّ من كون ما يتيمّم به طاهراً في نفسه.

نعم هذا فيما إذا كان ما يتيمّم به أرضاً أو تراباً ، وأمّا في الغبار الموجود في الثوب النجس فمقتضى إطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالمغبر (٣) عدم اعتبار النظافة الشرعية في الثوب ، إذ لم يقم على اعتبارها فيه دليل وإن كان الغبار كالعارض على الثوب ، لاختصاص الدليل بالأرض والتراب ، وإن كان الاحتياط بالتيمّم به والصلاة في الوقت مع التيمّم بالطاهر والصلاة خارج الوقت أو الوضوء وإتيانها خارج الوقت حسناً وفي‌

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٩ / أبواب التيمّم ب ٧ وغيره.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٥٣ / أبواب التيمّم ب ٩.

۴۴۸