[١١٥٦] مسألة ١٨ : في جواز مس كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال (١) لما مرّ من أنّ القدر المتيقن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ، نعم لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً كما قاله بعضهم جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة وممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة الّتي هي مترتبة عليها (٢) لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها.


كما تقدّم أنّ التيمّم لضيق الوقت إنّما تجوز به الصلاة الّتي ضاق وقتها وحسب لا غيرها من الغايات ، لأنّه فاقد الماء بالنسبة إليها وواجد له بالإضافة إلى باقي الغايات كما مرّ (١).

ترتيب آثار الطّهارة حال الصلاة في محل الكلام‌

(١) ظهر الحال في بقية الغايات المترتبة على التيمّم من بياناته في الفرع المتقدم وذلك لأنّ المكلّف إذا وجد الماء في أثناء النافلة أو الفريضة بناءً على جواز قطعها فقد انتقض تيمّمه لكونه متمكّناً من الماء ، فليس له الدخول في صلاة أُخرى ولا في غيرها من الغايات المشروطة بالطّهارة لعدم كونه واجداً للطهارة ، وإنّما يجوز له المضي فيما بيده من الصلاة وحسب.

وأمّا إذا وجده في أثناء الفريضة وقلنا بحرمة قطعها فتيممه باقٍ بحاله ، لعدم طروء التمكّن من الماء على الفرض فيجوز له الدخول في صلاة أُخرى أو غيرها من غاياته.

جواز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة‌

(٢) نظراً إلى أن ما ثبت بالحسنة (٢) أو غيرها إنّما هو جواز المضي فيما بيده من‌

__________________

(١) في ص ١٦٩.

(٢) تقدمت في المسألة المتقدمة.

۴۴۸