السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلاّ بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله (*) في رفع الخبث ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل وهو التيمّم بخلاف رفع الخبث (١) مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أولاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمّم ،


النساخ ، والقرينة عليه قوله : كما أنه لو باشر بنفسه. فإنه يقتضي موافقة اللاحق للسابق عليه ، ومعناه أنه كما لا يجوز إعطاؤه للرفيق يجب منعه عنه لا أنه لا يجب منعه ، وإلاّ لوجب أن يقول : لكن لو باشر لا يجب منعه ، أو : نعم لو ... ، وغيرهما مما يدل على الاستدراك أو الرجوع ومغايرة حكم اللاحق مع حكم سابقه.

إذا زاحم استعمال الماء في الطهارة واجب أهم‌

(١) الظاهر أن ذلك من المسلمات عندهم وأنه إذا دار الأمر بين واجب أهم لأنه لا بدل له وواجب آخر له بدل يقدم الأوّل على ما له البدل ، فان تم هذا وكان إجماعياً فهو وإلاّ فللمناقشة فيه مجال.

والظاهر أن المسألة غير إجماعية ، فإنهم لم يعللوها بكونها تعبدية بل بأن الطهارة الحدثية الوضوء والغسل له بدل. والكلام في ذلك يقع في مقامين :

أحدهما : في كبرى المسألة.

وثانيهما : في صغراها.

المقام الأوّل : بحسب الكبرى ، ولا ينبغي التأمل في أن الواجب إذا زاحمه واجب آخر وكان أحدهما أهم من الآخر قدم الأهم منهما ، وهو معجز مولوي وموجب لسلب قدرة المكلف عن غيره المهم كما ذكرناه في مثل مزاحمة الأمر بإزالة النجاسة‌

__________________

(*) على الأحوط ، والأظهر التخيير.

۴۴۸