فصل
في بيان ما يصحّ التيمّم به

يجوز التيمّم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان تراباً أو رملاً أو حجراً أو مدراً أو غير ذلك (١)


حسب الفرض متمكّن من الماء والخلط ، ومعه لا ينتقل أمره إلى التيمّم لعدم كونه فاقداً للماء. فما أفاده الماتن قدس‌سره من أنّه لا يبعد وجوبه هو الصحيح.

فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به‌

(١) المعروف بينهم جواز التيمّم على مطلق وجه الأرض كما اختاره الماتن قدس‌سره فيشترك التيمّم مع السجود في جواز كونهما على مطلق وجه الأرض ، وإن كانت السجدة أعم من التيمّم ، لجوازها على نبات الأرض والقرطاس دون التيمّم.

لكن ذهب جماعة إلى التفصيل بين حال الاختيار والاضطرار فخصوا التيمّم بالتراب عند التمكّن والاختيار وجواز التيمّم بغيره من الحجر والرمل ونحوهما عند الاضطرار وعدم التمكّن من التراب.

وفصّل جماعة آخرون بين الحجر وغيره فذهبوا إلى تعين التيمّم بغير الحجر من تراب أو رمل عند التمكّن ، وعلى تقدير العجز عنهما أجازوا التيمّم بالحجر.

وهذا التفصيل الآخر مدركه ما سيأتي في محلِّه من أنّه هل يعتبر في التيمّم أن يكون فيما يتيمّم به شي‌ء يعلق باليد (١) إذن لا بدّ من اختيار التراب أو الرمل ونحوهما ممّا فيه علوق ، وحيث إن اعتبار العلوق مشروط بالتمكّن منه فإذا لم يتمكّن منه يجوز التيمّم بالحجر لأنّه جسم متصلب لا علوق فيه. وهذا تفصيل متين على تقدير اعتبار‌

__________________

(١) سيأتي في ص ٢٤٨.

۴۴۸