الرّابع : الترتيب على الوجه المذكور (١).


المقتضي لاعتبارها بين أجزاء العبادات المركبة بحيث لو وقع بينها فصل طويل بنحو لا تعد الأجزاء عملاً واحداً بطلت. فلا فرق في اعتبارها بين أقسام التيمّم.

الرّابع ممّا يعتبر في التيمّم‌

(١) أمّا اعتبار أن يكون مسح الوجه بعد الضرب فهو ممّا لا إشكال فيه ، وتقتضيه الآية المباركة والأخبار الواردة في المقام ، فلو مسح وجهه ثمّ ضربهما على الأرض لم يكفِ ذلك ، لقوله تعالى ﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ (١) فلا بدّ أن يكون المسح بالتراب.

وكذلك تقتضيه الروايات (٢) بل قد عبّر في بعضها بكلمة « ثمّ » الدالّة على الترتيب.

ودعوى : أنّ التيمّم فعل تدريجي ، ولا بدّ في الفعل التدريجي من ترتيب على كل حال ، ووقوع بعضه بعد بعض لا يدل على اعتبار الترتيب بين أجزائه. مندفعة بأنّها قد وردت لبيان الكيفيّة المعتبرة في التيمّم ، وما صدر عنهم ( عليهم الصّلاة والسّلام ) في ذلك المقام ظاهره أنّه معتبر في صحّة التيمّم ، وقد حكي ذلك في بعضها عن النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله (٣) وعبّر فيه بكلمة « ثمّ » أيضاً ، فلا موقع لإنكار دلالتها على الترتيب ، وهذا ظاهر.

وأمّا اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرى فلم يدل عليه دليل ، لأنّ الأخبار البيانية كلّها مشتملة على أنّهم مسحوا كفيهم إحداهما على الأُخرى ، وأمّا أنّه يعتبر الترتيب في مسح اليدين فهو ممّا لم يدل عليه شي‌ء من تلك الأخبار.

نعم ورد في صحيحة محمّد بن مسلم التصريح بالترتيب في مسح اليدين وأنّ التيمّم‌

__________________

(١) المائدة ٥ : ٦.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١.

(٣) الباب المتقدم : ح ٢ ، ٤ ، ٨ ، ٩.

۴۴۸