[١٠٣٤] مسألة ٤ : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلِّي الجمعة ومن يصلِّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز (١) ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه ، بل الأحوط مطلقاً (٢) وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء.


في حقه ، لأنه إنما ثبت على من فاته الغسل يوم الجمعة والمفروض أن المكلف لم يفته غسل يوم الجمعة بل أتى به مقدما.

الجهة السابعة : إذا دار أمره بين التقديم يوم الخميس لخوف الإعواز أو لإحرازه وبين ترك التقديم والقضاء يوم السبت فالأولى اختيار التقديم ، وذلك لأنه أداء موسع ولا إشكال في أن الأداء أولى من القضاء.

التسوية في الاستحباب بين أقسام المكلفين‌

(١) الأمر كما أفاده ، ولا فرق في استحبابه بين أقسام المكلفين لإطلاق الأدلّة ، نعم علمنا أن تأكده في حق الرجال أقوى منه في حق النساء ، لما ورد من أنّهنّ قد رخصن في تركه (١) وفي بعضها أنه رخص لهنّ في تركه في السفر دون الحضر (٢).

اشتراط إذن المولى‌

(٢) ذكر الماتن قدس‌سره أن العبد يشترط فيه إذن المولى إذا كان اغتساله منافياً لحق المولى وأمره ، ثم ترقي واحتاط في اعتبار الاستئذان من المولى مطلقاً حتى إذا لم يكن منافياً لحقه.

__________________

(١) ما وجدناه في الروايات المعتبرة ، نعم ورد في الخصال [ ٥٨٦ / ١٢ ] في رواية ضعيفة أنه « ويجوز لها النساء تركه في الحضر » المستدرك ٢ : ٥٠٠ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٣ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣١٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١ ، ٢ ، ١٧.

۴۴۸