[١٠٤٢] مسألة ١٢ : غسل الجمعة لا ينقض بشي‌ء من الحدث الأصغر والأكبر إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل (١).

[١٠٤٣] مسألة ١٣ : الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض (٢) بل لا يبعد إجزاؤه عن غسل الجنابة ، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.


المراد بالانتقاض في كلام الماتن‌

(١) ليس المراد ما يعطيه ظاهر العبارة من أنه لو أحدث بعد الغسل بالحدث الأصغر أو الأكبر لم ينتقض غسله بل طهارته باقية بحالها فيترتب عليه جميع آثار الطهارة فيجوز له مس كتابة القرآن مثلاً وغيره من الآثار ، وذلك لأن الغسل ينتقض بالحدث لا محالة فلا يجوز له مس الكتابة بعد الحدث بوجه ، نظير الأغسال الفعلية كغسل الزيارة فإنه لو أحدث بعده بطل غسله لا محالة ، لاعتبار المقارنة بين الغسل والزيارة وكونها صادرة عن طهارة وغسل.

بل المراد من العبارة هو ما صرح به بعد ذلك بقوله : إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل. ومعناه أن هذا الغسل من الأغسال الزمانية فاذا أتى به فقد حصل الامتثال فلا تستحب الإعادة بعد البول أو غيره من الأحداث ، لا أنه يبقى بعد الحدث أيضاً ، ففي العبارة تشويش كما لا يخفى.

صحّة غسل الجمعة من الحائض ونحوها‌

(٢) لما تقدم من أنه مستحب على جميع أقسام المكلفين على وجه الإطلاق ، أي سواء كانوا في سفر أو حضر ، وسواء كان المكلف جنباً أو متطهراً ، حائضاً أم غيرها وذلك للإطلاق.

بل غسل الجمعة يغني عن غسل الجنابة على ما في الأخبار ، حيث ورد أنه إذا صام وبعد ذلك علم أنه كان جنباً قال عليه‌السلام ما مضمونه : إنه إن كان قد‌

۴۴۸