والمتحصل : أنّ القضاء ليس واجباً في المقام حسبما تدل عليه الأخبار.

وأمّا الأصل فلأنا لو فرضنا أنّ الكتاب والسنّة غير موجودين لم نقل بوجوب القضاء أيضاً ، لأنّه بأمر جديد ، وموضوعه الفوت وهو غير محرز في المقام ، ومع الشك فإنّ الأصل يقتضي عدم الفوت وعدم وجوب القضاء على المكلّف.

المقام الثّاني : في وجوب الإعادة‌

وقد تقدّم الكلام فيه (١) مفصّلاً. وقد استظهرنا من الأخبار أن من كان راجياً زوال عذره أو وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت وجب عليه التأخير ، ولو أتى به في أوّل الوقت ثمّ وجد الماء أو ارتفع عذره في أثنائه كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم من الابتداء ، لأنّ المدار على الفقدان بالنسبة إلى الطبيعي ، وهو بالنسبة إليه واجد للماء فلا بدّ من أن يعيد طهارته وصلاته.

وأمّا من كان آيساً أو عالماً بعدم وجدانه الماء وعدم ارتفاع عذره فيجوز له البدار والإتيان بالتيمّم والصلاة في أوّل الوقت ، بحيث لو وجد الماء بعد ذلك أو ارتفع عذره في أثناء الوقت لم يجب عليه إعادتها حسبما دلّت عليه الأخبار المتقدمة.

نعم هناك خبران قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعادة في الوقت فيما إذا ارتفع عذره في الأثناء :

أحدهما : صحيحة يعقوب بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تيمّم فصلّى فأصاب بعد صلاته ماءً أيتوضأ ويعيد صلاته أم تجوز صلاته؟ قال : إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فان مضى الوقت فلا إعادة عليه (٢).

__________________

لا يضر باعتبار السند ، لأنّ للشيخ قدس‌سره [ في الفهرست : ٧٥ / ٣٠٦ ] طريقاً معتبراً إلى جميع كتب وروايات سعد بن عبد الله. راجع المعجم ٩ : ٧٩.

(١) في ص ٣٢٥ فما بعد.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٦٨ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٨.

۴۴۸