أيضاً بين أقسامهما ، ومع فقد التراب الأحوط الرمل ثمّ المدر (*) ثمّ الحجر (١).

[١٠٩٧] مسألة ٢ : لا يجوز في حال الاختيار التيمّم على الجص المطبوخ والآجر والخزف (٢) والرماد (**) وإن كان من الأرض (٣) لكن في حال الضرورة بمعنى عدم وجدان التراب والمدر والحجر الأحوط الجمع (٤) بين التيمّم بأحد المذكورات


تقدّم غير الحجر على الحجر‌

(١) أمّا وجه تقدم غير الحجر على الحجر احتياطاً فهو وجود الخلاف والقول بعدم جواز التيمّم بالحجر مع التمكّن من غيره ، وأمّا وجه تقدّم الرمل على المدر فلم يظهر لنا بعد.

ودعوى : أنّ الرمل أقرب إلى التراب من المدر ممنوعة ، لأنّ الرمل أقرب إليه من جهة كونه أجزاءً صغاراً شبيهة بالتراب والمدر أقرب إليه من جهة أنّه هو التراب المجتمع ، فلا أقربية لأحدهما على الآخر في البين. فالصحيح لمن أراد الاحتياط أن يجمع في التيمّم بينهما.

(٢) بل قد عرفت (١) أنّ التحقيق هو الجواز.

(٣) كما إذا حصل الرماد من احتراق التراب أو الأحجار كما في بعض الجبال الّتي تخرج من قللها النار ، ولأجل شدّة حرارتها تحرق الأحجار فرمادها حينئذ من الحجر أو من التراب وهما من الأرض. كما أنّه قد يكون الرماد حاصلاً من غير الأرض كما لو حصل من حرق الحطب والحشيش أو اللّحم أو الصوف أو غيرها من النبات أو الحيوان.

منشأ الاحتياط في المسألة‌

(٤) منشأ احتياطه هذا هو احتمال أن يكون الجص المطبوخ مثلاً من الأرض ولا‌

__________________

(*) فيه إشكال.

(**) على الأحوط في غير الرماد كما مرّ.

(١) في ص ٢٠١ فما بعد.

۴۴۸