[١١٥٨] مسألة ٢٠ : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع (١) ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع الصحّة باقية (*) بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة (٢).


تحكي عن الواقع. وهل الأمر كذلك فيما لو أثبتناه بقاعدة التجاوز أم لا؟

الصحيح أنّ الأمر كذلك ، لما بيّناه في محلِّه (١) من أنّ القاعدة ناظرة إلى الواقع في ظرف الشك ، لقوله عليه‌السلام : « بلى قد ركع » (٢) وليس البناء على تحقق الركوع مجرّد وظيفة فعلية.

وجه الحكم بالصحّة عند الوجدان‌

(١) لما مرّ من أنّه مستند إلى النص ، ومن هنا قلنا بجريانه في النوافل مع جواز قطعها. فحرمة القطع وعدمها أجنبيان عمّا نحن بصدده.

(٢) ما أفاده قدس‌سره في غاية الإشكال ، لأنّا وإن كنّا نلتزم بالترتب وأنّه إذا أمر المولى بالأهم وعصاه المكلّف وكان للمهم إطلاق وجب عليه المهم ولا وجه لسقوطه بالمرّة وإنّما يسقط إطلاقه وحسب ، والأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه. إلاّ أن ذلك فيما إذا كان للمهم إطلاق يشمل صورة عصيان الأمر بالأهم ، وليس الأمر كذلك في المقام ، لأنّ الأمر بالمضي فيما بيده من الصلاة وإن لم يكن أمراً وجوبياً إلاّ أنّه ظاهر فيما إذا كانت وظيفته الفعلية هي المضي وكان أمراً جائزاً.

وأين هذا ممّا إذا كان القطع واجباً عليه كما هو المفروض ، فان وظيفته الفعلية حينئذ هي القطع لا المضي ، وبهذا تكون الحسنة منصرفة عمّا إذا وجب القطع على‌

__________________

(*) الظاهر أنّها لا تبقى ومنشأه انصراف النص.

(١) مصباح الأُصول ٣ : ٢٦٣ ٢٦٧.

(٢) الوسائل ٦ : ٣١٧ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٣. وفيه : بلى قد ركعت ...

۴۴۸