السادس : للحلق (١) ، وعن بعضهم استحبابه لرمي الجمار أيضا.

السابع : لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد (٢).

الثامن : لرؤية أحد الأئمة عليهم‌السلام في المنام ، كما نقل عن موسى بن جعفر عليه‌السلام أنه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليالٍ ويناجيهم فيراهم في المنام.

التاسع : لصلاة الحاجة بل لطلب الحاجة مطلقا.

العاشر : لصلاة الاستخارة (٣) بل للاستخارة مطلقاً ولو من غير صلاة.

الحادي عشر : لعمل الاستفتاح المعروف بعمل أُم داود.

الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين عليه‌السلام.

الثالث عشر : لإرادة السفر خصوصاً لزيارة الحسين عليه‌السلام.


(١) لما مرّ في صحيحة زرارة.

(٢) استدل عليه بعضهم بإطلاق الأمر بغسل الزيارة في الأخبار فإنها تشمل زيارة الأئمة عليهم‌السلام أيضاً.

وفيه : أن ملاحظة الجملات المتقدمة على هذه الجملة وملاحظة الجملات المتأخرة عنها تدلنا بوضوح على أن المراد زيارة البيت وطوافه وأن الرواية بصدد بيان وظيفة الحاج فلا تشمل زيارة غير البيت الحرام من قبور الأئمة عليهم‌السلام.

(٣) لموثقة سماعة : « وغسل الاستخارة مستحب » وغيرها (١).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣ ، ٣٣٤ / ب ٢١ ح ١ ، المستدرك ٢ : ٤٩٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ ، ٢.

۴۴۸