الثاني : للطواف (١) سواء كان طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء بل للطواف المندوب أيضا.

الثالث : للوقوف بعرفات.

الرابع : للوقوف بالمشعر.

الخامس : للذبح والنحر (٢).


وثانيهما : أنه لو وجب الغسل للإحرام لكان وجوبه شرطياً لا محالة ، لعدم احتمال كونه واجباً نفسياً ، كيف ولم يثبت ذلك في غسل الجنابة والحيض ونحوهما فما ظنك بغسل الإحرام؟ وقد دلت الصحيحة على أن من اغتسل للإحرام فنام ثم أراد الإحرام لا تجب عليه إعادة غسله (١).

وهي وإن كانت معارضة بما دل على لزوم إعادة الغسل حينئذ (٢) إلاّ أن مقتضى الجمع بينهما حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب. إذن فالصحيحة تدلنا على أن غسل الإحرام ليس بواجب نفسي ولا شرطي.

(١) وهو الزيارة لأن زيارة البيت طوافه ، وقد ورد في موثقة سماعة الأمر بغسل الزيارة حيث قال فيها : « وغسل الزيارة واجب » (٣) ، وكذلك صحيحة معاوية بن عمار حيث اشتملت على الأمر بالغسل يوم تزور البيت ، وغيرها من الروايات (٤) ، ومقتضى الإطلاق فيها عدم الفرق في استحباب الغسل بين كون الطواف واجباً أو مندوباً وسواء كان الطواف طواف الحج أو العمرة أو طواف النساء.

(٢) لصحيحة زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة » (٥).

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٣٣١ / أبواب الإحرام ب ١٠ ح ٣.

(٢) راجع نفس الباب المتقدم ح ١.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ وكثير من أخبار الباب.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٣٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١.

۴۴۸