والأخبار في الحث عليه كثيرة ، وفي بعضها أنه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة (١) ، وفي آخر : « غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » (٢). وفي جملة منها التعبير بالوجوب ، ففي الخبر : إنه واجب على كل ذكر أو أُنثى من حر أو عبد (٣) ، وفي آخر : عن غسل يوم الجمعة فقال عليه‌السلام : « واجب على كل ذكر وأُنثى من حر أو عبد » (٤) وفي ثالث : « الغسل واجب يوم الجمعة » (٥) وفي رابع قال الراوي : « كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال عليه‌السلام : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة .... إلى أن قال : وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة » (٦) وفي خامس : « لا يتركه إلاّ فاسق » (٧) وفي سادس : « عمّن نسيه حتى صلّى قال عليه‌السلام : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » (٨) إلى غير ذلك ، ولذا ذهب جماعة‌


ومنها : ما رواه الحسين بن خالد قال : « سألت أبا الحسن الأوّل عليه‌السلام كيف صار غسل الجمعة واجباً؟ فقال : إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم‌

__________________

قد تغير وخص التوثيق العام المذكور في مقدمة الكتاب بمشايخ ابن قولويه ( رحمه‌الله تعالى ) دون بقية الرواة الموجودين في السند ، وعلى هذا فلا يكون القاسم داخلاً في هذا التوثيق ، وهكذا لا بدّ من تصحيح ما وقع منّا من التوثيقات لسائر الأشخاص في التعاليق السابقة وتطبيقها على المبنى الجديد.

(١) الوسائل ٣ : ٣١٨ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ٢.

(٢) الوسائل ٣ : ٣١٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ١٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٣١٦ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٣. والمذكور فيه هو : واجب عبد أو حر.

(٤) الوسائل ٣ : ٣١٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٦ ، ٣. وفيه ما تقدم في المصدر (٣).

(٥) الوسائل ٣ : ٣١٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ١.

(٦) الوسائل ٣ : ٣١٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٧.

(٧) المستدرك ٢ : ٥٠٦ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٤ ح ٢.

(٨) الوسائل ٣ : ٣١٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٨ ح ١.

۴۴۸