إلى الزوال ويحتمل إلى الغروب ، والأولى عدم نية الورود إذا أتى به بعد الزوال ، كما أن الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل (١). ويستحب في غسل عيد الفطر أن يكون في نهر ، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشع وأن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستر ، وأن يقول عند إرادته : « اللهمّ إيماناً بك وتصديقاً بكتابك واتباع سنّة نبيك » ، ثم يقول : « بسم الله » ‌


الاستدلال المذكور أن اليوم يصدق بعد طلوع الشمس ولا يصدق على ما بين الطلوعين لأنه إمّا ملحق بالليل وإما أنه خارج عن اليوم والليل ، فلا يكون ذلك مدركاً لما ذهب إليه المعروف من جوازه بعد طلوع الفجر.

والصحيح أن يستدل على مشروعيته فيما بين الطلوعين بصحيحة زرارة المشتملة على أن المكلف لو اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة وعرفة والزيارة والنحر أجزأه ذلك وأنه إذا اجتمعت عليه حقوق كثيرة واغتسل غسلاً واحداً أجزأه عن الجميع (١) فإنها مصرحة بكفاية الغسل بعد طلوع الفجر ، فان غسل النحر هو غسل يوم الأضحى وحيث إنه لا تفصيل بين عيدي الأضحى والفطر فيحكم بذلك على أن مبدأ الغسل في العيدين هو طلوع الفجر.

منتهى زمان الغسل‌

(١) وقع الكلام في منتهى زمان الغسل وأنه هل يمتد إلى الغروب أو إلى الزوال أو ينتهي وقته بانتهاء الصلاة؟

ذهب إلى كل واحد قائل. وقد استدل للأخير بموثقة عمار قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلِّي ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » (٢).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٣٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١ ، وتقدّم أيضاً عن ٢ : ٢٦١ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٣٠ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦ ح ٣.

۴۴۸