ووقته بعد الفجر (١)


الاستحباب ، لأن السنّة فيها قبال الفريضة بمعنى ما أوجبه الله في كتابه ، فيكون مدلولها أن هذه الأغسال واجبة أوجبها النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نعم بقرينة الموثقة المتقدمة الدالّة على أنه سنّة لا يحب تركها لا بدّ من التصرف في صحيحة ابن يقطين بحمل السنّة على المستحب.

وأمّا رواية القاسم بن الوليد قال : « سألته عن غسل الأضحى ، فقال : واجب إلاّ بمنى » (١) فهي ضعيفة السند بالقاسم بن الوليد. ولا دلالة فيها على الوجوب ، بل بقرينة الموثقة لا بدّ من حمل الوجوب فيها على معنى الثبوت الذي يجامع الاستحباب.

مبدأ هذا الغسل‌

(١) كما ورد في الفقه الرضوي (٢) ورواية قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألته هل يجزئه أن يغتسل بعد طلوع الفجر؟ هل يجزئه ذلك من غسل العيدين؟ قال : إن اغتسل يوم الفطر والأضحى قبل الفجر لم يجزئه ، وإن اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه » (٣).

إلاّ أنهما غير قابلتين للاعتماد عليهما. أما الأُولى فظاهر ، وأما الثانية فلوجود عبد الله ابن الحسن في سندها وهو غير موثق على ما ذكرناه مراراً. نعم لا إشكال في عدم صحّة الغسل قبل طلوع الفجر ، إذ لم يدل دليل على مشروعيته ليلة العيدين ، كما أن المعروف بينهم جوازه بعد طلوع الفجر.

والأولى الاستدلال عليه بأن الأخبار الواردة في غسل العيدين مشتملة على لفظة اليوم وهو في قبال الليل ، فتدل على مشروعيته في يومهما دون ليلتهما ، نعم يرد على‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٣٠ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦ ح ٤.

(٢) المستدرك ٢ : ٥١٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١١ ح ١ ، فقه الرضا : ١٣١. وفي ذيله ما يدل على إجزاء الغسل بعد زوال الليل أيضاً.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٣٠ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١٧ ح ١ ، قرب الاسناد : ١٨١ / ٦٦٩.

۴۴۸