ويغتسل ، ويقول بعد الغسل : « اللهمّ اجعله كفارة لذنوبي وطهوراً لديني ، اللهمّ أذهب عنّي الدنس » ، والأولى إعمال الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً لكن لا بقصد الورود لاختصاص النص بالفطر ، وكذا يستحب الغسل في ليلة الفطر (١)


وفيه : أنها إنما دلت على أنه لو لم يغتسل فصلى والوقت قد مضى صحت صلاته وجازت ، ولا دلالة فيها على أنه لا يغتسل. على أن الرواية لا بدّ من حملها على استحباب كون الغسل قبل الصلاة لا أن وقته ينقضي بانقضاء الصلاة ، لأن إخباره مطلقة تعم من يصلِّي العيدين ومن لا يصليهما فكيف يكون وقت غسلهما منقضياً بانتهاء الصلاة.

وقد ذهب صاحب الجواهر قدس‌سره (١) إلى امتداد وقت الغسل إلى الزوال ولا ينتهي بانقضاء الصلاة ، واستدل عليه بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس ... » (٢) لدلالتها على أن وقت الغسل في الموارد المذكورة في الصحيحة إنما هو عند الزوال ، وحيث إن الصلاة قبل الزوال فتدل على أن وقت غسل العيدين لا ينقضي بانقضاء الصلاة بل يمتد إلى الزوال.

ويرد عليه : أن قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » قيد لخصوص غسل يوم عرفة ولا يرجع إلى جميع الأغسال المتقدمة ، إذ منها غسل الجنابة وليس وقته محدوداً إلى الزوال. فالصحيح أن وقت غسل العيدين ممتد إلى الغروب لإطلاق الروايات الواردة في استحباب الغسل يومهما ، واليوم يطلق على ما بين طلوع الشمس وغروبها.

(١) ورد الأمر به في رواية القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد قال « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إن الناس يقولون : إن المغفرة تنزل على من صام شهر‌

__________________

(١) الجواهر ٥ : ٨.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٦ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٠.

۴۴۸