كما أنّه ينتقض بوجدان الماء (١)


الوضوء أو الغسل عليه ، وحيث إنّه لا يتمكّن من الماء فيجب عليه التيمّم ، ولا يمكنه الاكتفاء بتيممه السابق لانتقاضه بصدور الأسباب منه حسبما تقتضيه الأدلّة المذكورة.

الثّالث : صحيحة زرارة أو حسنته قال « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : يصلِّي الرجل بوضوء واحد صلاة اللّيل والنهار كلّه؟ قال : نعم ، ما لم يحدث ، قلت : ويصلِّي بتيمم واحد صلاة اللّيل والنهار؟ قال : نعم ، ما لم يحدث أو يصب ماءً » (١).

وهي مرويّة بطريقين :

أحدهما حسن بابن هاشم إن لم نقل بوثاقته.

وثانيهما مشتمل على محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. والظاهر أنّها صحيحة ، لأن محمّد بن إسماعيل وإن كان في نفسه مردداً بين أشخاص إلاّ أنّ الظاهر أنّه تلميذ الفضل الثقة ، وهو الّذي يروي عن شيخه الفضل بن شاذان كثيراً.

وقد رواها الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد (٢) ، وهو طريق صحيح وفيه غنى وكفاية سواء صحّ الطريق المتقدم أم لم يصح.

بوجدان الماء ينتقض التيمّم‌

(١) وليس هذا الحكم مستنداً إلى إطلاق أدلّة الطّهارة المائية وكونها مقدمة على استصحاب بقاء الطّهارة الترابية بعد الوجدان ، فإن أدلّة الطّهارة المائية كالآية المباركة وغيرها ممّا دلّ على وجوب الوضوء أو الغسل للمتمكّن من الماء مختصّة بالمحدث وأنّه إذا قام إلى الصلاة وجب عليه أن يتوضأ أو يغتسل ، فلا تكاد تشمل المتيمم لأنّه متطهر حتّى بعد وجدان الماء.

وذلك لإطلاق أدلّة طهورية التراب لغير المتمكّن من الماء (٣) لدلالتها على أنّ‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٧٧ / أبواب التيمّم ب ١٩ ح ١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ، الاستبصار ١ : ١٦٤ / ٥٧٠.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمّم ب ٢٣ ، ب ١٤ ح ١٥ وغيره.

۴۴۸