الصحيح ، وأمّا أنّه في أي مورد يكون صحيحاً ومشروعاً فهي ساكتة عن بيانه.

وبعبارة أُخرى : أنّها فرضت التيمّم صحيحاً ودلّت على أنّه متى ما صلّى بالتيمّم الصحيح ثمّ وجد ماءً أعادها.

وأمّا الطائفة الثّانية فهي قد سيقت للدلالة على وجوب تأخير التيمّم ، وحيث إنّ هذه الطائفة ظاهرة فيما إذا احتمل وجدان الماء بعد ذلك قبل انقضاء الوقت لاشتمالها على أنّه إن كان فاته الماء فلن تفوته الأرض فتكون مختصّة بصورة احتمال إصابة الماء وعدمها.

ومنها : صحيحة زرارة أو حسنته المتقدمة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت » (١) وهي الّتي قدّمنا (٢) أن لها طرقاً بعضها صحيح وفيه : « فليطلب » وفي غير المعتبر منها : « فليمسك » ، ولا بدّ من الأخذ بما هو معتبر « فليطلب ».

وهي كما ترى ظاهرة في صورة احتمال الوجدان ، وإلاّ لا معنى للطلب والفحص. وعليه فتحمل هذه الطائفة على صورة احتمال وجدان الماء إلى آخر الوقت ، والطائفة الاولى على صورة اليأس عن وجدان الماء إلى آخر الوقت.

ودعوى : أن صورة الاطمئنان واليأس عن وجدان الماء قبل انقضاء الوقت ثمّ وجدانه ليكون القطع على خلاف الواقع فرد نادر ، ولا يمكن حمل المطلق على الفرد النادر.

مندفعة بأنّ الصورة المذكورة وإن كانت نادرة ، وليس هذا كالقطع بعدم التمكّن من الاستعمال إلى انتهاء الوقت ، لأنّه يوجد كثيراً كما في المريض والكسير ونحوهما ممّن يقطع بعدم برئه إلى أسبوع أو أقل أو أكثر ، وأمّا القطع بعدم وجدان الماء ثمّ وجدانه بعدها كما هو محمل الطائفة الأُولى فهو نادر وأقل وجوداً من صورة الاحتمال. إلاّ أنّا‌

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٣٦٦ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٣.

(٢) في ص ٨٠ ٨١.

۴۴۸