فتحصل : أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين ، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ، ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ، ومع الاحتمال الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظن بالبقاء ، والأحوط التأخير (*) خصوصاً مع الظن بالارتفاع.


ومشروع وليس من المحرمات الإلهيّة ولا سيما بملاحظة قوله عليه‌السلام في بعضها : « أمّا أنا فكنت فاعلاً » (١) لدلالتها على أنّه عليه‌السلام كان يتيمّم في أوّل الوقت.

وهذا هو المقصود من مشروعية التيمّم أوّل الوقت عند احتمال وجدانه الماء قبل انقضاء الوقت أو عند اليأس عنه ، وأمّا أنّ الصلاة المأتية بالتيمّم صحيحة وغير مشروطة بعدم الوجدان إلى انقضاء الوقت أو هي مشروطة به فهو بحث آخر نتكلّم فيه إن شاء الله تعالى.

فمقتضى هذه الأخبار جواز البدار في مفروض الكلام.

وقد ورد في جملة أُخرى من الروايات المعتبرة أنّ المكلّف يجب أن يؤخر تيممه إلى آخر الوقت فإنّه إذا فاته الماء لم يفته التراب (٢) ، ومقتضاها عدم جواز البدار حينئذ ، وهي معارضة مع الطائفة المتقدمة ولا بدّ من العلاج بينهما فنقول :

إنّ الطائفة الأُولى إنّما دلّت على جواز التيمّم في أوّل الوقت بالالتزام ، وإلاّ فهي ناظرة إلى بيان أنّ الصلاة المأتي بها بالتيمّم مشروطة بعدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو هي غير مشروطة به ، فلا إطلاق لها بالإضافة إلى جواز التيمّم في أوّل الوقت.

نعم يستفاد منها جوازه ومشروعيّته في الجملة لا مطلقاً ، لعدم كون الأخبار بصدد البيان من تلك الناحية ، بل تدل على صحّة الصلاة أو عدمها في فرض الإتيان بالتيمّم‌

__________________

(*) هذا الاحتياط لا يترك.

(١) الوسائل ٣ : ٣٦٨ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٤ / أبواب التيمّم ب ٢٢ وفيها : الأرض ، بدل : التراب.

۴۴۸