بالغسل من الجنابة على ما صرّح به في الأخبار ، ومعه كيف يمكن حملها على التيمّم البدل عن الوضوء.

وقد يقال : إنّ الجمع بين الطائفتين بما ذكره الشيخ قدس‌سره إنّما هو للشاهد الّذي نقله العلاّمة (١) عن الشيخ من أنّه روي عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : « إنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان » (٢) ، وهي شاهدة الجمع بين الطائفتين.

ويندفع بأنّ الرواية ليس لها وجود ، ولعل أوّل من تنبه له صاحب المنتقى (٣) ، وقد ذكر أنّه اجتهاد من الشيخ وأنّ العلاّمة ظنّ من عبارته أنّه رواية ، حيث إنّ الشيخ بعد ما نقل الأخبار وما استدلّ به على التفصيل المذكور بما ذكرناه من الجمع بين الطائفتين قال : على أنّا أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار ، أحدهما عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام والآخر عن ابن أُذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ومن الجنابة مرّتان (٤).

وقوله : أوردنا ، كالصريح في أنّه يشير إلى الأخبار الّتي نقلها قبل ذلك ، وليس في الأخبار ما يدل على التفصيل المذكور ، فقوله : إنّ التيمّم من الوضوء مرّة واحدة ... نتيجة ما فهمه عن نقل الأخبار والجمع بينها.

على أنّا لو سلّمنا وجود تلك الرواية فهي تدل على تفصيل آخر لم يقل به أحد من الأصحاب ، حيث إنّها تدل على أنّ التيمّم بدلاً عن الوضوء مرّة واحدة وعن الغسل مرّتان ، أي يجب في البدل عن الوضوء التيمّم مرّة وفي البدل عن الغسل تيممان ، ولم يقل بهذا فقيه.

__________________

(١) المنتهي ٣ : ١٠٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٦٣ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٨.

(٣) منتقى الجمان ١ : ٣٥١.

(٤) التهذيب ١ : ٢١١.

۴۴۸