الإنسان وحمل الثّانية على عذرة غيره بعين البيان المتقدم (١).

ولا يمكن الاعتماد على ما ذكره بوجه ، وذلك :

أمّا أوّلاً : فلأن وجود القدر المتيقن من الخارج لا يقلب الرواية عن ظاهرها وعليه فهما متعارضتان لا بدّ من علاجهما. وحمل إحداهما على ما هو بدل عن الغسل والأُخرى على ما هو بدل عن الوضوء ليس بجمع عرفي بينهما.

وأمّا ثانياً : فلأن في المقام روايتين تدلاّن على أنّ التيمّم في كل من الغسل والوضوء على ترتيب واحد.

إحداهما : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال « قلت له : كيف التيمّم؟ قال : هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرّتين ... » (٢). فان معناها أنّ التيمّم قسم واحد للوضوء والغسل ، وفي كليهما تضرب بيديك.

ودعوى : أن معنى الرواية هو أنّ التيمّم ضرب واحد للوضوء ، وأمّا الغسل فلا بدّ فيه من ضرب اليد على الأرض مرّتين. مندفعة : بأنّه خلاف الظاهر جدّاً ، لأن « تضرب ... » لا يمكن حمله على الغسل.

وثانيتهما : موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن التيمّم عن الوضوء والجنابة ومن الحيض للنساء سواء؟ فقال : نعم » (٣) وهي أصرح من سابقتها. وهما تدلاّن على بطلان التفصيل بين التيمّم البدل عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل.

وثالثاً : لأنّ التفصيل بذلك لا يمكن الالتزام به في نفسه ، لأنّ الأخبار البيانية الدالّة على أنّ التيمّم ضربة واحدة قد ورد أكثرها في قضيّة عمار (٤) وهو إنّما كان مأموراً‌

__________________

(١) الاستبصار ٣ : ٥٦ / ذيل ح ٢ ، ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٦١ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٤.

(٣) الوسائل ٣ : ٣٦٢ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٦.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٥٨ / أبواب التيمّم ب ١١.

۴۴۸