ضربتان ، فهي رواية شاذّة ومخالفة للسنّة القطعيّة فلا مناص من طرحها. فهذا القول ساقط.

وأمّا القول الأوّل الّذي ذهب إليه المحقق والطوسي وغيرهما من التفصيل بين التيمّم البدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء فهو ممّا لا يمكن الالتزام به أيضاً حيث لا دليل عليه ، وإن استدلّ عليه الشيخ الطوسي قدس‌سره (١) بما حاصله : أنّ الأخبار على طائفتين :

إحداهما : تدل على أنّ التيمّم ضربة واحدة. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق في ذلك بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بدل عن الوضوء.

وثانيتهما : تدل على أنّه ضربتان. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين البدل عن الغسل والبدل عن الوضوء. إلاّ أنّا نأخذ بالقدر المتيقن من كل منهما ونرفع به اليد عن ظاهر الأُخرى.

وحيث إنّ القدر المتيقن من الطائفة الثّانية هو اعتبار الضربتين فيما هو بدل عن الغسل ، إذ لا يحتمل أن تكون الضربتان معتبرتين فيما هو بدل عن الوضوء دون الغسل ، فنأخذ به ونرفع اليد لأجله عن إطلاق الطائفة الدالّة على أنّه ضربة واحدة بحملها على ما هو بدل عن الوضوء.

كما أنّ القدر المتيقن من الطائفة الأُولى اعتبار الضربة الواحدة فيما هو بدل عن الوضوء ، لأنّا لا نحتمل عكسه ، فنأخذ به ونرفع اليد عن إطلاق الطائفة الثّانية بحملها على ما هو بدل عن الغسل.

وقد صنع الشيخ قدس‌سره نظير ذلك في الجمع بين ما دلّ على أن « ثمن العذرة سحت » (٢) وبين ما دلّ على أنّه « لا بأس ببيع العذرة » (٣) بحمل الاولى على عذرة‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢١١.

(٢) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ١.

(٣) الوسائل ١٧ : ١٧٥ / أبواب ما يكتسب به ب ٤٠ ح ٢ ، ٣.

۴۴۸