مسح الوجه وأُخرى قبل مسح اليدين بعد مسح الوجه. ذهب إليه المحقق (١) والشيخ في مبسوطه ونهايته (٢) والمفيد في المقنعة (٣) وجمع آخرون ، بل نسب إلى أكثر المتأخرين.

الثّاني : كفاية الضربة الواحدة مطلقاً سواء كان التيمّم بدلاً عن الغسل أم كان بدلاً عن الوضوء. وقد ذهب إليه جمع كالمرتضى (٤) وابن الجنيد (٥) وابن أبي عقيل (٦) وجمع من متأخري المتأخرين.

الثّالث : اعتبار الضربتين في التيمّم مطلقاً. وهو منسوب إلى جماعة من المتقدمين.

الرّابع : ما نسب إلى علي بن بابويه من اعتبار ضربات ثلاث في التيمّم بلا فرق بين ما هو بدل عن الوضوء وما هو بدل عن الغسل (٧).

أمّا القول الأخير فقد استدلّ عليه بصحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التيمّم فضرب بكفيه الأرض ثمّ مسح بهما وجهه ، ثمّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثمّ ضرب بيمينه الأرض ثمّ صنع بشماله كما صنع بيمينه ... » (٨). حيث دلّت على أنّ التيمّم ثلاث ضربات.

وفيه : ما قدّمناه (٩) من أنّها محمولة على التقية ، إذ لا يجب في التيمّم المسح من المرفق كما مرّ ، على أنّها مخالفة لجميع الأخبار الواردة في التيمم لدلالتها على أنّه ضربة أو‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٨٨.

(٢) المبسوط ١ : ٣٣ ، النهاية : ٤٩.

(٣) المقنعة : ٦٢.

(٤) المسائل الناصريات : ١٤٩ ، مسألة ٤٦.

(٥) حكاه في المختلف ١ : ٢٧١ ، مسألة ٢٠٢.

(٦) حكاه في المختلف ١ : ٢٧١ ، مسألة ٢٠٢.

(٧) حكى نسبته إليه في الجواهر ٥ : ٢٠٨.

(٨) الوسائل ٣ : ٣٦٢ / أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٥.

(٩) في ص ٢٧١ ، ٢٧٣.

۴۴۸