أمّا من حيث السند فلأن عبد الأعلى لم تثبت وثاقته.

وأمّا من حيث الدلالة فلأجل أن نفي الحرج إنّما ينفي وجوب مسح البشرة ، ولا يقتضي وجوب المسح على المرارة. ومعنى قوله عليه‌السلام : « يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله » أن نفي وجوب غسل البشرة أو مسحها أو غيرهما من الأحكام الحرجية يستفاد من كتاب الله ، لا أنّه يثبت وجوب شي‌ء آخر.

نعم هناك روايتان رواهما صاحب الوسائل في أحكام الجبائر من دون اختصاصهما بالغسل أو الوضوء.

إحداهما : رواية كليب الأسدي قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة؟ قال : إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » (١).

ولا بأس بدلالتها على المدّعى ، لأن قوله عليه‌السلام : « إن كان يتخوف على نفسه » يعم ما إذا كان خوفه من جهة مسحه على البشرة بحيث لو مسحها ورفع جبيرته تضرر به ، وقد حكم عليه‌السلام بلزوم المسح على الجبيرة حينئذ. إلاّ أنّها ضعيفة من حيث السند لأنّ كليباً الأسدي لم يوثق في الرّجال.

وثانيتهما : حسنة الوشاء قال : « سألت أبا الحسن يعني الرضا عليه‌السلام كما صرّح به الصدوق عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزئه أن يمسح على طلي الدواء؟ فقال : نعم يجزئه أن يمسح عليه » (٢) ، وهي من حيث السند حسنة بالوشاء.

إلاّ أنّ الصدوق قدس‌سره رواها بعين هذا السند عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : « سألته عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال : نعم يمسح عليه ويجزئه » (٣) وهي كما ترى مقيّدة‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨.

(٢) الوسائل ١ : ٤٦٥ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٩.

(٣) الوسائل ١ : ٤٦٦ / أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١٠ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ٢٢ / ٤٨.

۴۴۸