وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء (١).


(١) ذكر في بحث الوضوء (١) أنّه إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فان علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفيه غسل اليد الأصليّة وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما.

والوجه فيما أفاده : أنّ اليد الزائدة لو كانت دون المرفق فلا بدّ من غسلها لكونها من توابع اليد ، وما دون المرفق إلى الأصابع لا بدّ من غسله في الوضوء. وإن كانت فوقه فان كانت أصلية بأن تكون كالأُخرى مورداً للاستعمال في الحوائج وجب غسلها لما دلّ على وجوب غسل اليد في الوضوء ، وإن كانت زائدة فلا يجب لأنّ الواجب غسل اليد لا الشي‌ء الزائد عليها ، وإذا لم يعلم الأصلية من الزائدة وجب غسلهما من باب المقدمة العلميّة.

وفي المقام إذا كانت اليد الزائدة فوق الزند فحكمها حكم الزائدة في الوضوء ، فان كانت أصليّة يجب مسحها ، لما دلّ على وجوب مسح اليد من الزند إلى أطراف الأصابع ، وإن كانت زائدة فلا يجب لعدم وجوب مسح العضو الزائد ، وعند الاشتباه يجب مسحهما من باب المقدمة العلميّة.

وإذا كانت اليد الزائدة دون الزند فيمكن التفرقة بين التيمّم والوضوء ، فانّ الوجه في وجوب غسل الزائدة عند كونها دون المرفق هو ما دلّ على وجوب غسل ما دون المرفق إلى أطراف الأصابع ، وفي بعض الأخبار أنّه عليه‌السلام لم يدع شيئاً إلاّ وغسله (٢) ومقتضاه وجوب غسل الزائدة في الوضوء لأنّه شي‌ء دون المرفق.

وأمّا في التيمّم فليس لنا دليل يدل على وجوب مسح ما دون الزند إلى أطراف الأصابع ، وإنّما دلّ الدليل على وجوب مسح الكف ، واليد الزائدة ليست بكف حتّى يجب مسحها وإنّما هي شي‌ء زائد لا وجه لمسحها.

__________________

(١) في شرح العروة ٥ : ٩٠.

(٢) الوسائل ١ : ٣٨٨ / أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣.

۴۴۸