بل لو توضأ بالماء الّذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ، والإشكال فيه أشدّ (١).


المعتبر هو الرواية المشتملة على قوله عليه‌السلام « لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفسه » (١).

ومعنى عدم حلية المال أنّ الاستيلاء عليه عدواناً محرم ، وهو غير شامل لمثل ضرب اليد أو الاتكاء على المغصوب. فما أفاده في التيمّم في المكان المغصوب بالإضافة إلى المحبوس فيه ممّا لا غبار عليه.

التوضؤ بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة‌

(١) الحكم بصحّة الوضوء من الماء الموجود في المكان المغصوب إذا لم تكن له قيمة في نهاية الإشكال ، بل الظاهر عدم صحّته.

وذلك لأنّ التوضي منه إتلاف له على كل حال ، ولا يمكن فرض التوضي منه من دون أن يكون موجباً لإتلافه ، وإتلافه استيلاء على مال الغير إن كان له قيمة ، أو على ملك الغير إن لم يكن له قيمة ، وهو غصب محرم.

ولا تختص حرمته بما إذا كان المغصوب مالاً ، بل المستفاد من الرواية أنّ الاستيلاء على ما يرجع إلى الغير محرم بدون إذنه سواء أكان المغصوب مالاً أو ملكاً أو لم يكن هذا ولا ذاك بل كان متعلقاً لحق الاختصاص ، ومن ثمة لم يجز للغير أن يتصرف في حيوان غيره إذا مات لأنّه تعد وعدوان على الغير.

بل حرمته لا تحتاج إلى الرواية ، لكفاية السيرة العقلائية في إثبات الحرمة ، فإنّها قامت على عدّ التصرف والاستيلاء على مال الغير أو ملكه أو متعلق حقّه غصباً وتعدياً وعدواناً على الغير.

__________________

(١) الوسائل ٢٩ : ١٠ / أبواب القصاص ب ١ ح ٣.

۴۴۸