الصلاة بالتيمّم بالمشكوك فيه في الوقت وبين الصلاة خارج الوقت قضاءً؟

ذكر الماتن قدس‌سره أنّ الأحوط هو الجمع ، نظراً إلى العلم الإجمالي بأنّ الموجود إمّا أنّه تراب أو غبار أو طين فالواجب عليه أن يصلِّي في الوقت بالتيمّم به أو أنّه شي‌ء غيرها فهو فاقد الطهورين والواجب عليه هو الصلاة خارج الوقت قضاء.

وما أفاده قدس‌سره من الاحتياط أمر لا إشكال في حسنه ، إلاّ أنّ الظاهر عدم لزومه ووجوبه ، لما قدّمناه من استصحاب عدم وجود التراب أو استصحاب عدم اتصاف الموجود بالترابية ، وبهذا يثبت أنّه فاقد الطهورين ولا بدّ أن يصلِّي خارج الوقت قضاءً وحسب.

ودعوى أنّ مقتضى قاعدة الاشتغال وحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم بالامتثال اليقيني إن أمكن وإلاّ فبالامتثال الاحتمالي هو الإتيان بالصلاة بالتيمّم بالمشكوك فيه في الوقت مع القضاء خارج الوقت ، مندفعة بأنّ حكم العقل بالتنزل إلى الامتثال الاحتمالي إنّما هو فيما إذا كان التكليف متنجزاً على المكلّف حينئذ ، كما إذا علم بغصبية أحد الماءين أو الترابين كما مرّ ، لأن كل واحد منهما إمّا أن يكون مباحاً فالتطهير به واجب أو يكون مغصوباً فالتصرف فيه حرام. وبما أنّه متمكِّن من كل منهما في نفسه فكل واحد من التكليفين متنجز في حقّه ، وبما أنّه ليس متمكّناً من الامتثال اليقيني يتنزل العقل إلى الامتثال الاحتمالي كما بيّناه.

وهذا بخلاف المقام ، لأنّ التكليف بالتيمّم بالمشكوك فيه ليس محرزاً في نفسه لاحتمال عدم كونه تراباً أو غباراً أو طيناً وكونه فاقد الطهورين الّذي تجب الصلاة عليه في خارج الوقت. ومقتضى استصحاب عدم وجود التراب أو عدم اتّصاف الموجود بالترابية أنّه فاقد الطهورين فلا يجب عليه التيمّم بالمشكوك فيه في الوقت بل تجب الصلاة عليه خارج الوقت قضاء.

۴۴۸