وإن كان حجر الجص والنورة قبل الإحراق. وأمّا بعده فلا يجوز على الأقوى (*) كما أنّ الأقوى عدم الجواز بالطين المطبوخ كالخزف والآجر وإن كان مسحوقاً مثل التراب (١).


ومنها : موثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال « قلت له : رجل أمّ قوماً وهو جنب وقد تيمّم وهم على طهور ، قال : لا بأس ، فإذا تيمّم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت ، فان فاته الماء فلن تفوته الأرض » (١).

ومنها : موثقته الأُخرى المروية في الوسائل بعد موثقته المتقدمة (٢).

وهي تدلّنا على أنّ المطهر عند فقدان الماء مطلق وجه الأرض لا أنّه خصوص التراب حتّى يكون المكلّف عند عدم تمكّنه من التراب فاقد الطهورين ، ومع ذلك ينبغي مراعاة الاحتياط واختيار التراب للتيمم به.

هذا تمام الكلام في عدم اختصاص التيمّم بالتراب وجوازه بمطلق وجه الأرض حتّى مع الاختيار.

التسوية بين الطين المطبوخ وغيره‌

(١) لا فرق في جواز التيمّم على حجر الجص والنورة والطين بين قبل الإحراق والطبخ وبعدهما ، وذلك لأنّها من أجزاء الأرض ، وقد قدّمنا أنّ الصحيح جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ، ومن المعلوم أنّ الطبخ لا يخرج الشي‌ء عن حقيقته ولا يقتضي‌

__________________

(*) بل على الأحوط ، ومثله التيمّم على الطين المطبوخ والعقيق ، وعليه فالأحوط الجمع بين التيمّم بالغبار والتيمّم بأحد هذه الأُمور عند عدم التمكّن من التيمّم بالتراب وغيره من المذكورات.

(١) الوسائل ٣ : ٣٨٤ / أبواب التيمّم ب ٢٢ ح ٣.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٥ / أبواب التيمّم ب ٢٢ ح ٤.

۴۴۸