عدّها حسنة ، إلاّ أنّه لا يمكن الاعتماد على تلك النسخة لعدم العلم بصحّتها ، وبالأخص أنّ الوسائل والوافي نقلاها كما بيناه ، ومعه لا يمكن الاعتماد على الرواية بوجه (١).

الأخبار الدالّة على جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض‌

ثمّ إنّه بإزاء هذه الروايات روايات عديدة معتبرة تدل على جواز التيمّم بمطلق وجه الأرض ، وإليك بعضها :

منها : صحيحة الحلبي : « أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن يدخل الركية لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم » (٢) ورواه البرقي أيضاً (٣).

ومنها : ما عن الحسين بن أبي العلاء قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو ، قال : ليس عليه أن ينزل الركية ، إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم » (٤).

ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سمعته يقول : إذا لم تجد ماءً وأردت التيمّم فأخّر التيمّم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لم تفتك الأرض » (٥).

__________________

(١) ويمكن تصحيح سند الرواية من الجهتين ، أمّا الأُولى فبأن للشيخ قدس‌سره [ في الفهرست : ١٤٥ / ٦١٣ ] طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب وروايات محمّد بن علي بن محبوب غير طريقه إليها بواسطة أحمد بن محمّد بن يحيى. وأمّا الثّانية فلما هو مذكور في المعجم ٢ : ٩٩ عند ذكر هذه الرواية في اختلاف النسخ : بأنّه لا يبعد وقوع التحريف فيه ، والصحيح : أحمد عن الحسين عن فضالة ، بقرينة سائر الروايات.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٣ / أبواب التيمّم ب ٣ ح ١.

(٣) المحاسن ٢ : ١٢٢ / ١٣٣٦.

(٤) الوسائل ٣ : ٣٤٤ / أبواب التيمّم ب ٣ ح ٤.

(٥) الوسائل ٣ : ٣٨٤ / أبواب التيمّم ب ٢٢ ح ١.

۴۴۸