لكن القدر المتيقن صورة خوف فوت الصلاة منه لو أراد أن يتوضأ أو يغتسل نعم لمّا كان الحكم استحبابياً يجوز أن يتيمّم مع عدم خوف الفوت أيضاً لكن برجاء المطلوبيّة لا بقصد الورود والمشروعيّة.


الصلاة ، قال عليه‌السلام : يتيمّم ويصلِّي » (١) موردها صورة خوف الفوت لا مطلقاً حتّى مع العلم بعدم فوت الصلاة عنه إذا ذهب ليتوضأ.

وموثقة سماعة : « سألته عن رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال عليه‌السلام : يضرب بيده حائط اللبن فليتيمم » (٢) منصرفها صورة الفوت ، لأنّ المراد بقوله : « كيف يصنع » إن كان هو أنّه غير متوضئ ولا يخاف من فوت الصلاة على تقدير التوضي لم يكن لسؤاله هذا مجال ، لأنّه لا بدّ أن يتوضأ ، ولا معنى لسؤاله « كيف يصنع » ، فالظاهر أن تحيره وسؤاله هذا ناظر إلى أنّه لو توضأ لفاتته الصلاة فماذا يصنع؟ فأجابه عليه‌السلام « يضرب بيده ... ».

نعم مرسلة حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : الطامث تصلّي على الجنازة لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود ، والجنب يتيمّم ويصلِّي على الجنازة » (٣) مطلقة وغير مقيّدة بصورة خوف الفوت ، إلاّ أنّها لإرسالها غير قابلة للاعتماد عليها في الفتوى بوجه.

نعم لمّا كانت صلاة الجنازة غير مشروطة بالطّهارة ، لأنّ الحائض يجوز لها الصلاة على الجنازة لم يكن بأس بالإتيان بالتيمّم لها رجاءً حتّى في صورة خوف الفوت (٤).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ١١١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٦.

(٢) الوسائل ٣ : ١١١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.

(٣) الوسائل ٣ : ١١٢ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢٢ ح ٢.

(٤) الصحيح : في صورة عدم خوف الفوت.

۴۴۸