المكلّف لم يكن متمكّناً منه. إذن لا محذور في التيمّم لأجل الدخول ولا يستباح به سواه.

فلا يرد الإشكال عليه بأنّ صحّة التيمّم تستلزم صدق الواجد عليه ومعه يبطل لأنّه فاقد للماء بالنسبة إلى الدخول وليس بواجد له إلاّ (١) بعد تحقق الدخول ، نعم هو واجد للماء بالإضافة إلى غيره وهو لا يضر بصحّة التيمّم بالإضافة إلى الدخول ، هذا.

ولكن الصحيح على ما بيّناه في أحكام الجنابة عدم صحّة التيمّم للدخول ، وذلك لأنّ التيمّم إنّما يسوغ لأجل وجوب الاغتسال من الجنابة ، إذ لولا وجوب الاغتسال منها لم يجز للمكلّف الدخول في المسجد ولا التيمّم لأجله ، فجواز التيمّم موقوف على وجوب الاغتسال ، فلو توقف وجوب الاغتسال على جواز التيمّم والدخول كما هو المفروض لدار (٢).

إذن فالصحيح أنّه فاقد للماء على وجه الإطلاق ووظيفته التيمّم ، فلو تيمّم ساغت له الغايات المترتبة على التيمّم مطلقاً كجواز المس وغيره دون الدخول ، لا أنّه فاقد بالنسبة إلى خصوص الدخول ولا يباح له بالتيمّم إلاّ الدخول.

استدراك :

ذكرنا أنّ الجنب إذا لم يتمكّن من الاغتسال وكان الماء موجوداً في المسجد بناءً على حرمة أخذ الجنب منه شيئاً مع عدم تمكّنه من الاغتسال حال المرور أو فرضنا الكلام في المسجدين أو نحو ذلك من التقادير المذكورة في المتن لا يجوز له أن يتيمّم للدخول ، لاستلزامه الدور ، حيث إنّ جواز دخوله بالتيمّم متوقف على وجوب الاغتسال من الجنابة فلو توقف وجوب الاغتسال عليه على جواز الدخول لدار.

بل المكلّف فاقد للماء ، لأنّ مقدمة اغتساله محرمة وهي دخوله المسجد جنباً والممنوع شرعاً كالممتنع عقلاً ، ولأجله يسوغ له أن يتيمّم ويباح له بتيممه الغايات المترتبة على التيمّم شرعاً كجواز مس كتابة القرآن والصلاة ونحوهما ، هذا.

__________________

(١) لعلّ الصحيح : وليس بواجد له حتى ...

(٢) شرح العروة ٦ : ٣٤٢.

۴۴۸