بل لو خاف من الشين (١) الذي يكون تحمله شاقاً (٢) تيمم ، والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم. ويكفي الظن بالمذكورات أو الاحتمال الموجب للخوف (٣) سواء حصل له من نفسه أو قول طبيب أو غيره وإن كان فاسقاً أو كافراً (٤) ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف (٥) كما أنه لا يكفي الضرر اليسير الذي لا يعتني به العقلاء (٦) وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء وجب ولم ينتقل إلى التيمّم (٧).


والحرج (١) كما تقدّم.

(١) وهو المعبر عنه بالسوداء ونحوه.

(٢) حرجياً إما من جهة التطهير والوضوء أو لأجل كونه في الوجه واليدين وتشويه الخلقة فيما يظهر للناس مما يصعب تحمّله ، وهو أمر حرجي.

وأما إذا لم يكن تحمله حرجياً كما لو كان على بدنه فيما لا يراه الناس ولا يحتاج إلى تطهيره في اليوم خمس أو ثلاث مرات فلا ينتقل الأمر إلى التيمّم ، لأنه ليس مرضاً وهو متمكن من استعمال الماء بلا موجب للخوف من ضرر الماء فلا يشمله شي‌ء من الأدلّة.

(٣) أعني الاحتمال العقلائي.

(٤) إذ لا تعتبر العدالة في الطبيب وغيره ، بل المدار على حصول الخوف من قوله.

(٥) إذ مع عدم الخوف لا يندرج الاحتمال المجرد تحت شي‌ء من الأدلة المتقدمة.

(٦) كما إذا استلزم الوضوء الاستبراد دقيقة واحدة مع ارتفاعه بعدها ، وذلك لعدم كونه ضرراً عند العقلاء فلا يشمله شي‌ء من الأدلة المتقدمة.

(٧) لأن الواجب هو الوضوء بطبيعي الماء ، والمدار على التمكن من استعمال الطبيعي والمفروض تحققه في المقام ، فإنه بتسخين الماء يتمكن من الوضوء والغسل ومعه لا ينتقل الأمر إلى التيمّم.

__________________

(١) مصباح الفقيه ( الطهارة ) : ٤٥٨ السطر ١٦.

۴۴۸