ويجب الفحص عنه (١)


الماء الكافي لما ذكر من الغسلتين والمسحتين ، فان المستفاد منها عرفاً بقرينة المقابلة هو وجوب التيمّم على المكلف حينئذ حتى لو بنينا على تمامية قاعدة الميسور.

نعم لا مجال في هذه الصورة للاستدلال بالأخبار الواردة في أن الجنب إذا لم يكن عنده من الماء ما يكفي لغسله بل كان عنده ما يكفي لوضوئه يتيمم ، لأنها كما عرفت واردة في صورة ما إذا لم يصدق على الماء الموجود أنه ميسور من المعسور ولا تشمل الصورة الثانية أي صدق الميسور بوجه.

وهذا هو القاعدة الكلية المطّردة التي نستدل بها في جملة من المسائل الآتية ، أعني وجوب التيمّم على كل من لم يتمكن من الوضوء أو الغسل التام ، اللهمّ إلاّ أن يقوم دليل على كفاية الناقص منهما كما في الجبائر ، لدلالة الدليل على أن الغسل أو المسح على الجبيرة يكفي في الوضوء والاغتسال وإن لم يغسل البشرة أو يمسح عليها ، وإلاّ فمقتضى القاعدة هو التيمّم.

وجوب الفحص عن الماء‌

(١) ذكروا أن طلب الماء والفحص عنه واجب في وجوب التيمّم ، واستدل عليه بوجوه :

الأوّل : الإجماع على لزوم الفحص ، ويظهر من كتاب « الفقه على المذاهب الأربعة » أنه أمر متسالم عليه عند الجمهور وإن اختلفوا في مقدار الفحص والطلب (١).

وهذا الإجماع كبقية الإجماعات ليس إجماعاً تعبدياً ، لاحتمال استنادهم في ذلك إلى بقية الوجوه الآتية في المسألة ، ولعله لأجل الخدشة في الإجماع وبقية الوجوه الآتية نسب إلى الأردبيلي قدس‌سره أنه أنكر وجوب الفحص والطلب (٢).

الثاني : أن الآية المباركة تدل على وجوب الفحص في وجوب التيمّم ، وذلك لأن‌

__________________

(١) الفقه على المذاهب الأربعة ١ : ١٥٥.

(٢) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢١٧.

۴۴۸