وللدخول فيها (١) ولدخول مسجدها (*) (٢) وكعبتها (٣) ولدخول حرم المدينة (٤)


(١) كما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان : « وعند دخول مكة والمدينة » (١) وصحيحة معاوية بن عمار : « وحين تدخل مكة والمدينة » (٢).

(٢) لم ترد رواية في ذلك وإن حكي عن الشيخ (٣) وصاحب الغنية (٤) الإجماع على استحباب الغُسل لدخول المسجد الحرام ، ولعل مرادهما ما إذا دخله لأجل أن يدخل الكعبة ، وأما لو أراد الدخول في المسجد وحسب لملاقاة أحد أو للخروج من الباب الأُخرى أو نحو ذلك فلا دليل على استحباب الغسل له (٥).

(٣) لصحيحة معاوية بن عمار : « وحين تدخل الكعبة » (٦) وموثقة سماعة : « وغسل دخول البيت واجب » (٧) وصحيحة ابن سنان : « ودخول الكعبة » (٨) وغيرها من الأخبار.

(٤) لصحيحة محمد بن مسلم المروية عن الخصال : « وإذا دخلت الحرمين » (٩).

__________________

(*) لم يثبت استحباب الغسل للدخول فيه ، وكذا الحال في مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وسائر المشاهد المشرفة ، ولا بأس بالإتيان به رجاء.

(١) الوسائل ٣ : ٣٠٦ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.

(٣) الخلاف ٢ : ٢٨٧ مسألة ٦٣.

(٤) الغنية : ٦٢.

(٥) يمكن الاستدلال برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام : « وإذا أردت دخول البيت الحرام ... » ، ولكن في السند القاسم بن عروة ، الوسائل ٣ : ٣٠٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١٢. كما أنه يظهر من فقه الرضا : ٨٢ ، المستدرك ٢ : ٤٩٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.

(٦) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١.

(٧) الوسائل ٣ : ٣٠٣ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.

(٨) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٧.

(٩) الوسائل ٣ : ٣٠٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٥ ، الخصال ٢ : ٥٠٨.

۴۴۸